تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
ولا ينافي ذلك إطلاق قوله - عليه السلام - " فتخير " كما في خبر غوالي اللآلي ( 1 ) فان قوله - عليه السلام - " فتخير " صالح لكلا الوجهين ، فلا يعارض ظهور قوله - عليه السلام - " بأيهما أخذت " في أخذ أحدهما حجة . نعم : ربما يتوهم دلالة قوله - عليه السلام - " موسع عليك بأية عملت " ( 2 ) - كما في رواية ابن مهزيار عن كتاب عبد الله بن محمد - على كون التخيير في المسألة الفقهية . ولكن الظاهر من قوله - عليه السلام - " بأية عملت " هو الاخذ بأحد المتعارضين حجة وطريقا إلى العمل ، لا مجرد العمل بمضمون أحدهما ، فتأمل جيدا . ويترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية ثمرات مهمة منها : كون التخيير للمفتي في الفتوى بمضمون أحد الخبرين لو كان التخيير في المسألة الأصولية ، والتخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما لو كان التخيير في المسألة الفقهية ، إلا في مقام الترافع وفصل الخصومة ، فإنه لا معنى
هامش
( 1 ) غوالي اللئالي : ج 4 ص 133 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 767 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي