أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة والغصب
ونحوهما ، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب ، فلا
تكون كاشفة عن الملكية .
ولا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على الاستصحاب ، بتوهم : أن اليد أمارة
على الملكية فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لان موضوعه اليد العادية واليد
تقتضي الملكية فلا يبقى موضوع الاستصحاب ، فان اليد إنما تكون أمارة على
الملكية إذا لم يعلم حالها ، والاستصحاب يرفع موضوع اليد .
وبعبارة أخرى : أمارية اليد وإن كانت تقتضي عدم كونها عادية ، إلا أن
إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكية ، لان لازم الملكية كون اليد غير عادية ،
والامارات وإن كانت تثبت اللوازم ، إلا أن إثباتها لها يتوقف على إثباتها
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 605
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٦٠٥