تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شئ في الصلاة وكان المتيقن منه اختصاصه بصورة التمكن من ذلك الشئ ، فالمرجع عند تعذر القيد هو الرجوع إلى إطلاق الامر بالمقيد ، فيجب فعله خاليا عن القيد . وإن لم يكن لكل من الامر بالقيد والمقيد إطلاق ، فالمرجع عند تعذر القيد هي الأصول العملية ، وهي تقتضي عدم وجوب الفاقد للقيد ، لأصالة البراءة عن وجوبه ، إلا إذا قلنا بجريان الاستصحاب ، وسيأتي البحث عنه . ثم إن ما ذكرنا : من الرجوع إلى إطلاق دليل المقيد في صورة إجمال دليل القيد إنما يستقيم لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم . وأما لو قلنا بوضعها للصحيح الجامع للشرائط والاجزاء ، فلا يصح الرجوع إلى إطلاق دليل المقيد ، لاحتمال أن يكون للقيد المتعذر دخل في الصحة ، فيكون اللفظ مجملا لا يصح الاخذ بإطلاقه ، وهذا هو الفارق بين الصحيح والأعم ، كما ذكر في محله . وكيف كان : فقد عرفت أن مقتضى إطلاق دليل القيد سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد مطلقا ، من غير فرق بين القيود المستفادة من مثل قوله : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و " لا صلاة إلا بطهور " وبين القيود المستفادة من مثل قوله : " اسجد في الصلاة " أو " لا تلبس الحرير فيها " وأمثال ذلك من الأوامر والنواهي الغيرية . وقد نسب التفصيل بين ذلك إلى الوحيد البهبهاني - قدس سره - فذهب إلى سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد في الأول دون الثاني . ويمكن توجيهه بأن الامر الغيري المتعلق بالجزء أو الشرط مقصور بصورة التمكن من ذلك الجزء أو الشرط ، لاشتراط كل خطاب بالقدرة على متعلقه ، فلابد من سقوط الامر بالقيد عند عدم التمكن منه ويبقى الامر بالباقي الفاقد للقيد على حاله ، كما إذا لم يرد أمر بالقيد من أو الامر . وهذا بخلاف القيدية المستفادة من متل قوله : " لا صلاة إلا بفاتحة
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 251 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي