أحكام الغسل ( 384 ) - يشترط في الغسل الارتماسي طهارة كامل البدن قبل رمسه ، إلا أن
تكون الطهارة مما تحقق مع الغسل في آن واحد .
( 385 ) - لا يشترط في الغسل الترتيبي طهارة كامل البدن قبل الشروع ، فلو
كان البدن نجسا يكفي تطهير كل عضو قبل غسله . وإن كان الأحوط استحبابا
طهارة البدن بكامله قبل الشروع في الغسل مطلقا .
( 386 ) - لو بقي موضع من البدن دون غسل ، فالغسل باطل . ولا يجب غسل
البواطن مثل باطن الأذن والعين .
( 387 ) - لا يجب غسل الموضع الذي يشك في كونه من الباطن أو من الظاهر ،
وإن كان الأحوط استحبابا غسله لكن هذا في غير موارد استصحاب الظاهر ، أما
في موارده كما لو كان شئ معدودا من الظاهر ثم شك في صيرورته من الباطن
فاللازم غسله .
( 388 ) - يشترط في الغسل عدم وجود حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء
إلى البدن .
( 389 ) - إذا شك قبل الغسل في وجود حاجب على البدن ، يجب عليه على
الأحوط الفحص حتى يطمئن بعدم وجوده . لكن إذا اغتسل دون أن يفحص ، ثم
انكشف بعد الغسل عدم وجوده ، فغسله صحيح بشرط أن يكون قد تحقق منه قصد
القربة .