مكانه ، وجب عليه إعادة الغسل .
( 380 ) - إذا علم بعد الغسل بوجود موضع معين لم يصله الماء ولم يغسل ، فإن
لم يكن قد صدر منه ما ينقض الوضوء ، وجب عليه غسل ذلك الموضع ، ثم إعادة
غسل ما بعده من الأجزاء . فإن كان في الجانب الأيسر اكتفى بغسل المكان الذي
لم يصله الماء ، أما إن كان في الجانب الأيمن فعليه أن يغسل الموضع ثم يعيد غسل
الجانب الأيسر . وإن كان في الرأس أو الرقبة ، يغسل الموضع ثم يعيد غسل الأيمن
ثم الأيسر . وهذا كله بناءا على ما هو الأظهر من اعتبار الترتيب بين الرأس
والرقبة مع جانبي البدن ، وما هو الأحوط من لزوم الترتيب بين الجانبين ، وبناء على
ما هو الأظهر أيضا من عدم اعتبار التدرج في الغسل من الأعلى إلى الأسفل في حال
النسيان . أما إذا كان قد صدر منه ما ينقض الوضوء ، فعليه على الأحوط إعادة
الغسل ثانية ، والوضوء لإتيان ما يشترط فيه الوضوء ، كالصلاة وشبهها .
الغسل الارتماسي ( 381 ) - يصح الغسل برمس البدن في الماء تدريجيا بنية الغسل الارتماسي .
والأحوط أن يكون ناويا الغسل بما يتحقق به الغسل الارتماسي من لدن الشروع
برمس بدنه في الماء . والأظهر كفاية النية أثناء تغطية كامل البدن في الماء .
( 382 ) - إذا نوى الغسل أثناء وجود بدنه بكامله تحت الماء ، ثم حرك بدنه
بهذا القصد فغسله صحيح .
( 383 ) - إذا علم بعد الغسل الارتماسي فورا بعدم وصول الماء إلى موضع في البدن ،
يجزيه غسل ذلك الموضع إن تمكن من معرفته وتحديده . أما إن لم يعرف مكانه ، أو
كان التفاته إلى عدم وصول الماء إليه بعد مضي مدة وفاصل زمني ، فعليه إعادة الغسل .