عدم اللبث أيضا في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل عدم العبور منها أيضا أو من أروقتها .
3 - المرور في المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى لو كان اجتيازا
بالدخول من باب والخروج من آخر . وكذا لا يجوز الدخول إليها لأخذ شئ منها
على الأحوط .
4 - وضع شئ في المساجد .
5 - قراءة سور العزائم وهي التي تتضمن سجدة واجبة . وهي أربع سور :
أ - السجدة ( ألم ) السورة " 32 " ب - فصلت رقمها " 41 "
ج - النجم رقمها " 53 " د - العلق رقمها " 96 "
فيحرم عليه قراءة هذه السور مطلقا ولو كلمة واحدة منها .
ما يكره للجنب :
( 372 ) - يكره للجنب أمور :
1 و 2 - الأكل والشرب . وترتفع الكراهة بالوضوء ، كما تقل بغسل الوجه
واليدين والمضمضة والاستنشاق .
3 - قراءة أكثر من سبع آيات إلى سبعين آية من القرآن من غير سور العزائم
على الأحوط . وتشتد الكراهة في قراءة ما جاوز السبعين .
4 - مس جلد القرآن وحواشيه وما بين كلماته بشئ من بدنه .
5 - اصطحاب القرآن معه .
6 - النوم ، وترتفع الكراهة بالوضوء ، أو بالتيمم بدلا عن الغسل حين العجز
عن الغسل .
7 - الخضاب بالحناء ونحوها .