( 390 ) - وجوب ايصال الماء في الغسل إلى الشعرات القصيرة التي تبدو
البشرة من خلالها لا يخلو من قوة ، لكن لا يجب غسل الشعرات الطويلة .
( 391 ) - يشترط في صحة الغسل جميع ما يشترط في صحة الوضوء مما ذكرناه
في بابه ، كطهارة الماء وإطلاقه وغيرهما . لكن يفترق عنه بأنه لا يجب في الغسل
الشروع من الأعلى إلى الأسفل في غسل الأعضاء ، نعم هو في الترتيبي أحوط
وجوبي ، كما لا تجب الموالاة في غسل الأعضاء في الغسل خلافا للوضوء .
( 392 ) - من لا يتمكن من التحفظ على بوله أو غائطه ، كالمسلوس والمبطون
ونحوهما ، إذا كان له فترة يتوقف فيها الحدث تسع الغسل والصلاة ، وجب عليه
المبادرة إلى إتيانهما فيها والموالاة في الغسل حينئذ ، وكذا الحكم في المرأة
المستحاضة ، كما سيأتي بيانه .
( 393 ) - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل ، فيحتاط باستئنافه بقصد الوظيفة
الواقعية - الأعم من الغسل الكامل أو اكمال الغسل - وبالوضوء لما يشترط به .
( 394 ) - من اجتمعت عليه أغسال واجبة متعددة يجوز له جمعها بغسل
واحد ، كما يجوز له تفريقها واتيان كل منها على حدة .
( 395 ) - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء
على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - أما الأغسال الأخرى فلا تجزي عن
الوضوء .