( 402 ) - إذا طهرت الحائض ، ثم رأت الدم ثانية بعد مضي عشرة أيام أو
أكثر ، فإذا اجتمعت فيه سائر شرائط الحيض ، واستمر أكثر من ثلاثة أيام
ولم يتجاوز العشرة ، يكون الدم الثاني حيضا أيضا .
( 403 ) - يجب أن تكون أيام الحيض الثلاثة الأولى متتابعة ، فلو رأت الدم
يومين مثلا ، ثم طهرت يوما ، ثم رأت الحيض يوما آخر ، فلا يحكم بكون ما رأته
حيضا .
( 404 ) - إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ، ثم انقطع ثم عاد ، ولم يتجاوز مجموع أيام
الحيض وأيام الطهر عشرة أيام ، يكون الجميع - مع الطهر المتخلل بينهما - حيضا .
( 405 ) - إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ثم طهرت ، ثم رأته ثلاثة أيام ،
فالدم الثاني حيض ، والدم الأول ليس حيضا حتى لو كان في أيام عادتها .
( 406 ) - إذا رأت المرأة دما مشتبها بين كونه دم حيض أم دم جرح ، واستمر
ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع دون العشرة ، فإن كان في أيام عادتها أو جامعا لصفات
الحيض ، تحكم بكونه حيضا .
( 407 ) - إذا رأت الدم المشكوك في كونه دم حيض أو جرح أكثر من ثلاثة
أيام وأقل من عشرة ، ولم يكن أيام عادتها ولا بصفات الحيض ، فإن كانت حائضا
قبل ذلك ، واحتملت كون هذا الدم تتمة للسابق ، يكون حيضا . لكن الأظهر اعتبار
خروجه من الجانب الأيسر في الحكم بحيضيته ، وخروجه من الجانب الأيمن كأمارة
على عدم كونه حيضا . ومع عدم امكان الفحص والتأكد من جهة خروجه ، تعمل
بحسب الحالة السابقة . أما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فلا تكلف بالتحيض
( 408 ) - إذا رأت دما واشتبهت فيه بين الحيض والنفاس ، فإن كان في أيام
عادتها تحكم بكونه حيضا ، وإلا وجب عليها العمل بالوظيفة المشتركة بين الحائض