غسل الجنابة وكيفيته :
( 373 ) - غسل الجنابة مستحب في نفسه . ويجب لأجل أمور كالصلاة
والصوم وغيرهما فهو شرط فيها . لكنه ليس شرطا في صلاة الميت وسجدة الشكر
وسجدة التلاوة عند قراءة إحدى آيات السجود الواجب أو سماعها .
( 374 ) - للغسل سواء كان واجبا أم مستحبا كيفيتان يمكن إتيانه بأي منهما ،
هما : الترتيبي والارتماسي . والغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي . الغسل الترتيبي
( 375 ) - يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة أولا ، ثم الجانب
الأيمن ، ثم الأيسر كل ذلك بنية الغسل . فإن خالف هذا الترتيب ، عمدا أو جهلا أو
نسيانا ، بطل الغسل . لكن يمكن تصحيحه بإعادة ما معه يتحقق الترتيب بشرط أن
يكون قد تحقق منه قصد القربة فيما أتى به صحيحا أولا .
( 376 ) - الأحوط وجوبا رعاية الترتيب في غسل كل عضو من الأعضاء في
الغسل الترتيبي ، بأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل .
( 377 ) - يجب غسل النصف الأيمن من العورة والسرة مع الجانب الأيمن ،
ونصفهما الأيسر مع الجانب الأيسر .
( 378 ) - يجب غسل شئ زائد عن كل عضو لتحصيل اليقين بغسل العضو
بشكل كامل ، فيدخل شيئا من البدن في غسل الرأس والرقبة ، كما يدخل شيئا من
الرقبة والأيسر في غسل الأيمن ، وكذا في الأيسر .
( 379 ) - إذا علم بعد الغسل ببقاء موضع من البدن دون غسل من دون تحديد