بعد خروج هذا المني .
الجماع :
( 367 ) - تتحقق الجنابة بالجماع بدخول الحشفة أو مقدارها في قبل المرأة وإن
لم ينزل . فيحكم عندئذ بجنابة الطرفين ، بل الأظهر تحقق الجنابة بجماع المرأة في دبرها
أيضا . بل الأظهر والأحوط ذلك أيضا لو جامع ذكرا في دبره . كما أن الأحوط
تحققها لو وطأ حيوانا كذلك .
( 368 ) - إذا شك في تحقق دخول الحشفة - أو مقدارها - لم يجب عليه الغسل .
( 369 ) - من وطأ حيوانا فإن كان قد أنزل فيكفيه الغسل . أما إذا لم ينزل فإن
كان على وضوء قبل الوطي ، فيكفيه الغسل أيضا على الاحتياط المتقدم لكن إذا
لم يكن متوضئا ولم ينزل فيجب عليه على الأحوط وجوبا الجمع بين الغسل
والوضوء .
( 370 ) - العاجز عن الغسل لسبب من الأسباب يجوز له مجامعة زوجته ، وإن
كان بعد دخول الوقت ، بشرط أن يكون قادرا على التيمم .
ما يحرم على الجنب :
( 371 ) - يحرم على الجنب أمور خمسة :
1 - مس خط القرآن الكريم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة
به على الأقوى بشئ من بدنه . وكذا على الأحوط مس أسماء الأنبياء والأئمة
والسيدة الزهراء ( عليهم السلام ) كما مر في الوضوء .
2 - اللبث في المساجد ، لكن لا مانع من اجتيازها بالدخول من باب
والخروج من باب آخر كما لا مانع من الدخول لأخذ شئ منها . والأحوط وجوبا