تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
بعد خروج هذا المني .
الجماع : ( 367 ) - تتحقق الجنابة بالجماع بدخول الحشفة أو مقدارها في قبل المرأة وإن لم ينزل . فيحكم عندئذ بجنابة الطرفين ، بل الأظهر تحقق الجنابة بجماع المرأة في دبرها أيضا . بل الأظهر والأحوط ذلك أيضا لو جامع ذكرا في دبره . كما أن الأحوط تحققها لو وطأ حيوانا كذلك .
( 368 ) - إذا شك في تحقق دخول الحشفة - أو مقدارها - لم يجب عليه الغسل .
( 369 ) - من وطأ حيوانا فإن كان قد أنزل فيكفيه الغسل . أما إذا لم ينزل فإن كان على وضوء قبل الوطي ، فيكفيه الغسل أيضا على الاحتياط المتقدم لكن إذا لم يكن متوضئا ولم ينزل فيجب عليه على الأحوط وجوبا الجمع بين الغسل والوضوء .
( 370 ) - العاجز عن الغسل لسبب من الأسباب يجوز له مجامعة زوجته ، وإن كان بعد دخول الوقت ، بشرط أن يكون قادرا على التيمم .
ما يحرم على الجنب : ( 371 ) - يحرم على الجنب أمور خمسة : 1 - مس خط القرآن الكريم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به على الأقوى بشئ من بدنه . وكذا على الأحوط مس أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء ( عليهم السلام ) كما مر في الوضوء . 2 - اللبث في المساجد ، لكن لا مانع من اجتيازها بالدخول من باب والخروج من باب آخر كما لا مانع من الدخول لأخذ شئ منها . والأحوط وجوبا
توضيح المسائل — صفحة 95 | الشيخ محمد تقي بهجت