وضوء الجبيرة ( 340 ) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء في المواضع التي يجب غسلها من
الوجه أو اليدين كسر أو جرح أو قرح مكشوف دون تضميد أو تجبير ، فإن لم يكن
الوضوء مضرا به وجب الوضوء لأجل الصلاة كما في الحالات العادية . أما إن كان
إجراء الماء عليه بأقل ما يصدق معه الغسل مضرا به فله صورتان :
1 - تارة يمكنه المسح بنداوة يده على الموضع بنحو لا يصدق معه الغسل ،
فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يمسح عليه كذلك أولا ، ثم يحتاط وجوبا بوضع
خرقة طاهرة عليه ومسحها برطوبة يده بقصد إتيان الوظيفة الفعلية من المسح أو
الغسل .
2 - وأخرى لا يتمكن من المسح كذلك لكونه مضرا به ، أو لكون الجرح نجسا
ولا يمكن تطهيره ، فيجب عندئذ غسل أطرافه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، ثم يضع
على الأحوط وجوبا خرقة طاهرة على الموضع ويمسح عليها بنداوة يده إن أمكن
ذلك دون لزوم حرج ، وإلا كفاه غسل الأطراف . والأحوط استحبابا ضم التيمم .
( 341 ) - إذا كان الجرح ونحوه في مواضع المسح ، وكان مكشوفا فلم يكن عليه
جبيرة ، فإن أمكن المسح عليه دون مانع - من لزوم ضرر أو نجاسة الموضع بنحو
لا يمكن تطهيره - وجب ذلك ، وإلا وضع خرقة طاهرة عليه ومسح عليها . وإن
لم يمكن ذلك أيضا لم يجب المسح ، لكن عليه التيمم بعد الوضوء على الأحوط وجوبا .
( 342 ) - إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل ، وأمكن غسل ما تحتها بنزعها أو
غمسها في الماء بنحو يصدق معه الغسل ، وجب ذلك إن لم يكن ثمة مانع من لزوم