غايات الوضوء غايات الوضوء الواجبة :
( 329 ) - يجب الوضوء لست غايات :
1 - للصلاة الواجبة ، باستثناء الصلاة على الميت .
2 - لقضاء السجدة والتشهد المنسيين ، فيما لو أحدث بعد الصلاة قبل قضائهما ،
والأحوط وجوبا الوضوء أيضا لسجدتي السهو .
3 - للطواف الواجب حول الكعبة .
4 - وفاءا للنذر واليمين والعهد ، لو نذر الوضوء أو حلف أو عاهد الله عليه .
5 - لمن نذر مس كتابة القرآن أو شئ من أسماء الله وصفاته الخاصة بشئ
من بدنه . فيتوقف وفائه بالنذر على الوضوء .
6 - لمباشرة فعل يلزم منه مس كتابة القرآن ، أو شئ من أسماء الله وصفاته
الخاصة . كتطهير القرآن المتنجس ، أو إخراجه من مكان نجس وقع فيه ، ونحو ذلك ،
فيما لو توقف تطهيره أو إخراجه على مسه بشئ من بدنه . لكن لو كان في تأخير
تطهيره أو اخراجه ريثما يتوضأ هتك القرآن ، فالواجب اخراجه وتطهيره من دون
وضوء .
( 330 ) - الأحوط وجوبا إلحاق أسماء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام )
والسيدة الزهراء ( عليها السلام ) بكلمات القرآن ، في لزوم الوضوء لمن نذر مسها ، أو لمن أراد
إخراجها من مكان نجس ، أو تطهيرها ، بنحو توقف ذلك على مسها .