في نزعه مشقة لا تتحمل ، وجب على الأظهر العمل بحكم الجبيرة . والأحوط الجمع
بين التيمم ووضوء الجبيرة .
( 353 ) - غسل الجبيرة كوضوئها ، لكن يجب على الأحوط إتيانه ترتيبيا .
( 354 ) - من كانت وظيفته التيمم إذا كان في بعض مواضعه جرح أو قرح أو
كسر وجب عليه تيمم الجبيرة على نحو وضوء الجبيرة .
( 355 ) - الأرمد ونحوه ممن لا يمكنه ايصال الماء إلى أطراف عينيه أو أهدابها
بسبب التصاقها ، أو يضره ذلك ، يجب عليه العمل بحكم الجبيرة في الوضوء والغسل
مع ضم التيمم على الأحوط وجوبا ، هذا إذا لم يلزم منه العسر وإلا تعين التيمم
( 356 ) - في كل مورد يشك في أن الوظيفة هي وضوء الجبيرة أو التيمم ، من
دون حجة على تعيين أحدهما ، فالأحوط وجوبا الجمع بينهما .
( 357 ) - يجوز لمن وظيفته وضوء الجبيرة أو غسلها الصلاة في أول الوقت إذا
علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخره ، وعندئذ لا يجب عليه إعادة ما صلاه حتى لو
ارتفع العذر داخل الوقت ، بل يمكنه الاتيان بالأعمال الأخرى المتوقفة على الطهارة
بوضوء الجبيرة هذا . أما إذا كان يرجو ارتفاع العذر قبل مضي الوقت ، فالأحوط
وجوبا له الصبر ، فإن لم يرتفع عذره آخر الوقت أتى بصلاته بعد وضوء الجبيرة أو
غسلها .
( 358 ) - الصلوات التي يصليها المكلف بوضوء الجبيرة صحيحة ، ولا يجب
عليه الوضوء أيضا بعد ارتفاع العذر للصلوات الآتية . لكنه لو كان قد جمع بين
وضوء الجبيرة والتيمم ، بسبب عجزه عن تشخيص الواجب منهما عليه ، فعليه على
الأحوط وجوبا في صورة استمرار الجهل الوضوء للصلوات الآتية .