ضرر أو كون الجرح نجسا بنحو لا يمكن تطهيره . وإذا لم يمكن غسل ما تحتها ، لكن
أمكن نزعها ومسح الموضع بنداوة اليد ، فالأحوط وجوبا الجمع بين مسحها
ووضع خرقة طاهرة عليها والمسح عليها أيضا ، وإن لم يصدق الغسل على المسح
المذكور فالأحوط وجوبا ضم التيمم إليه أيضا . وكذا يجمع بين المسح والتيمم على
الأحوط وجوبا فيما لو خاف الضرر من المسح بنداوة اليد ، حيث عليه في هذه
الصورة على الأحوط أن يمسح بيد جافة على الموضع ثم يضم التيمم . أما إذا لم يمكن
نزع الجبيرة ، أو أمكن ذلك لكن كان في ايصال الماء إلى الموضع ضرر ، أو كان
الموضع نجسا بنحو لا يمكن تطهيره ، فعليه في هذه الصورة غسل أطراف الجبيرة
والمسح عليها إن كانت طاهرة . أما إن كانت نجسة ، أو لم يمكن المسح عليها لوجود
دواء أو مرهم عليها يلصق باليد لدى المسح ، فيضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد
معه جزءا منها ، ويمسح عليها بنحو يتحقق معه الغسل والمسح على الأحوط . فإن
لم يمكن ذلك فليغسل أطرافها ، ثم يضم إليه التيمم على الأحوط استحبابا .
( 343 ) - إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح من الرأس أو القدمين ، فإن أمكن
نزعها والمسح على الموضع دون مانع من لزوم ضرر أو كون الجرح نجسا وجب
ذلك ، وإلا مسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو
تعد معه جزءا منها إن لم تكن طاهرة ، ومسح عليها .
( 344 ) - أحكام الجبيرة المتقدمة مختصة بالجبيرة الموضوعة على الموضع في
موارد الجرح أو القرح أو الكسر . وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو
لألم أو ورم ونحو ذلك ، أو فيما لو كان الماء مضرا بالعضو مع عدم وجود جبيرة ،
فيجب التيمم والأحوط وجوبا ضم وضوء الجبيرة إليه ، إذا لم يكن التضرر من الماء
شاملا لجميع أعضاء الوضوء .