( 331 ) - يحرم مس كتابة القرآن بالبدن على غير المتوضئ ، ولا بأس بمس
ترجمته . وكذا يحرم مس اسم الباري تعالى بأية لغة كان . أما المس بالشعر فالأظهر
عدم المنع منه ، حتى لو كان الشعر قصيرا .
( 332 ) - الأحوط وجوبا ترك مس أسماء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة والسيدة
الزهراء ( عليهم السلام ) من دون وضوء .
( 333 ) - لا يجب منع الصبي والمجنون من مس كتابة القرآن أو أسماء الله
وصفاته الخاصة ، إلا إذا كان في مسهما لها هتك لحرمتها ، فيجب منعهما حينئذ .
( 334 ) - يصح الوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الكون على
طهارة .
( 335 ) - من تيقن دخول وقت الصلاة ، فتوضأ بنية الوجوب ، ثم تبين له أن
الوقت لم يدخل ، فوضوؤه صحيح .
غايات الوضوء المستحبة :
( 336 ) - يستحب الوضوء لكل من الأمور التالية :
الصلاة على الميت ، وزيارة القبور ، والذهاب إلى المسجد ، وزيارة حرم
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكذا لحمل القرآن ، وتلاوته ، وكتابته ، ولمس
هوامشه . كما يستحب للنوم أيضا .
( 337 ) - يستحب لمن كان على وضوء أن يجدد وضوءه .
( 338 ) - إذا توضأ المكلف لأحد هذه الأمور المستحبة المذكورة ، يجوز له أن
يأتي بأي عمل يتوقف على الوضوء ، كالصلاة مثلا .