( 345 ) - إذا أجريت عملية فصد لأحد مواضع الوضوء ، ولا يمكن غسله أو
مسحه للزوم ضرر من ذلك ، يجب العمل بحكم الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم
التيمم إليه
( 346 ) - إذا غطت الجبيرة جميع الوجه أو تمام إحدى اليدين ، أو كلتيهما ، يجب
وضوء الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه .
( 347 ) - إذا غطت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء الواجب غسلها ومسحها ،
وجب التيمم على الأظهر . لكن لو كان التيمم أيضا تيمم جبيرة ، فالأحوط وجوبا
الجمع بين الوضوء والتيمم
( 348 ) - إذا غطت الكف والأصابع جبيرة وقد مسح عليها أثناء وضوئه ،
يجوز له مسح الرأس والقدمين من الرطوبة المتبقية عليها من ماء وضوء الجبيرة .
( 349 ) - إذا غطت الجبيرة كامل القدم عرضا ، لكن لم تشملها طولا فبقي
مقدار منها كالأصابع أو شئ من جهة الكعبين مكشوفا ، فيجب المسح على القدم في
الموضع المكشوف منها ، وعلى الجبيرة في الموضع المغطى بها .
( 350 ) - إذا اجتمعت عدة جبائر على العضو ، وجب غسل ما بينها إن كانت
في موضع الغسل ، ومسحه إن كانت في موضع المسح ، والعمل في موضع الجبيرة
بحسب الوظيفة المقررة .
( 351 ) - إذا غطت الجبيرة مقدارا زائدا عما يغطى في مثل هذه الحالة عادة
ولم يمكن نزعها عنه أو ايصال الماء تحتها ، وجب العمل بحكم الجبيرة . والأحوط
وجوبا ضم التيمم . وإذا أمكن نزعها أو ايصال الماء إلى المقدار الواجب ايصاله إليه
- غسلا أو مسحا - وجب القيام بذلك والعمل بما تبقى حسب الوظيفة المقررة
( 352 ) - إذا لصق شئ في موضع الوضوء أو الغسل بنحو لم يمكن نزعه ، أو كان