( 304 ) - من لم يكن عالما بحصول الضرر له من استعمال الماء ، ولا خائفا من
حصوله ، يصح وضوؤه ، حتى لو تبين له فيما بعد وجود الضرر .
الشرط الثالث عشر : عدم وجود مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ،
وإلا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمم . كما سيأتي تفصيله في بابه .
( 305 ) - إذا علم بوجود شئ على أعضاء وضوئه ، لكن شك في حاجبيته
ومانعيته عن وصول الماء ، فيجب عليه إزالته أو إيصال الماء تحته .
( 306 ) - إذا شك المكلف في وجود حاجب على أعضاء وضوئه ، فإن كان
شكه واحتماله عقلائيا ، كأن يشك بعد اشتغاله بالطين مثلا في بقاء شئ على يديه
يحجب ماء الوضوء ، وجب عليه في هذه الصورة الفحص أو تنظيف الموضع إلى أن
يطمئن بزواله لو كان ، أو وصول الماء تحته . وإذا توضأ في هذه الحال غافلا ، ثم
انكشف فيما بعد وجود الحاجب ، فوضوؤه باطل . أما إذا احتمل عدم وجود
الحاجب وتوضأ برجاء عدم وجوده ، أو غفل عنه بعد أن شك في وجوده ، ثم
انكشف عدم وجوده ، فصحة وضوئه لا تخلو من وجه .
( 307 ) - الأوساخ التي تكون تحت الأظفار لا تضر بصحة الوضوء ، ما دام
طول الأظفار متعارفا ، ولم تكن هذه الأوساخ تحجب شيئا من ظاهر اليد . نعم إذا
قلمت الأظفار ، فصار ما تحتها معدودا من الظاهر ، يجب إزالة الأوساخ المانعة عن
وصول الماء عنه .
( 308 ) - الواجب في الوضوء حين الغسل أو المسح أن يكون ذلك لظاهر
العضو . فيجزي غسل أو مسح موضع الانتفاخ الحاصل في الجلد نتيجة الحروق
عادة ، ما دام محسوبا جزءا من الموضع . حتى لو أمكن ثقب مكان منه بشكل يسمح
بوصول الماء إلى باطنه فلا يجب ذلك . بل يكتفي بغسل القشرة الخارجية . ولو سلخ