وضوؤه في غير حال الاضطرار .
( 299 ) - المراد من مساعدة الغير له في الغسل أو المسح القادحة في الوضوء
هي معاونته ومشاركته في نفس الفعل ، فلا يقدح العون في المقدمات ، من قبيل تهيئة
الماء وصبه على الأعضاء ، إذا كان المباشر للغسل نفس المكلف .
( 300 ) - من عجز عن الوضوء بنفسه يجب عليه استنابة شخص ليوضئه . وإذا
توقف ذلك على أن يبذل له أجرة وجب بذلها إن كان قادرا على ذلك . لكن يجب
عليه أن يتولى النية بنفسه ويقوم بالمسح بيده ، فإن عجز أعانه النائب في ايصال يده
( المكلف ) إلى موضع المسح والمسح عليه ، وإن لم يمكن ذلك أيضا أخذ النائب من
رطوبة يده ( المكلف ) ومسح له رأسه وقدميه من هذه الرطوبة . والأحوط وجوبا
له ضم التيمم أيضا إن لم يكن فيه محذور ، أو كان محذوره أقل .
( 301 ) - إذا قدر على فعل من أفعال الوضوء وجب عليه مباشرته بنفسه
ولا يجوز له الاستنابة فيه .
الشرط الثاني عشر : عدم المانع من استعمال الماء لخوف مرض أو عطش
يصيبه شخصيا أو يصيب أحدا من عياله أو متعلقيه ، أو مرافقيه في السفر بنحو
يكون في تحمله مشقة بل أو الدابة التي في ذبحها ضرر عليه كما يأتي تفصيله في باب
التيمم .
( 302 ) - إذا كان المضر بحاله استعمال مقدار من الماء يزيد عما يحتاجه للوضوء
الواجب ، لكن كان استعمال قليل من الماء - يكفي في الوضوء - لا يضره ، يجب عليه
الوضوء مقتصرا على استعمال هذا المقدار .
( 303 ) - لو توضأ في حال الخوف من الضرر أو العطش برجاء عدم حصوله ،
ثم تبين له فيما بعد عدم الضرر ، فوضوؤه صحيح .