الصلاة إذا كان ظانا به ، فيدخل فيها برجاء ادراك الواقع فإذا تبين فيما بعد أنه كان
متوضئا ، يحكم بصحة صلاته على الأظهر .
( 320 ) - من شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه قد كان قبل الصلاة أو
بعدها ، فصلاته التي صلاها صحيحة .
( 321 ) - من تيقن - أثناء الوضوء أو بعده - أن بعض مواضع الوضوء لم تغسل ،
أو لم تمسح ، فإن كانت المواضع المتقدمة على ذلك الموضع قد جفت ، فعليه إعادة
الوضوء ، ولا يمكنه التدارك في هذه الصورة . أما إذا لم تكن تلك الأعضاء قد جفت
فيمكنه التدارك بغسل العضو أو مسحه مع رعاية الترتيب فيما بعد ذلك العضو ،
ويصح وضوؤه . والحكم كذلك أيضا فيما لو شك أثناء الوضوء في تجاور بعض أعضائه
من دون غسل أو مسح .
( 322 ) - من تيقن الوضوء والحدث ، فعلم أنه توضأ كما علم أنه أحدث ، لكن
شك في المتقدم منهما والمتأخر ، فله ثلاث صور :
الأولى : أن يكون شكه هذا قبل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ .
الثانية : أن يكون الشك أثناء الصلاة ، فيجب عليه قطعها والوضوء ، ثم
إعادتها .
الثالثة : أن يكون الشك بعد الصلاة ، فيحكم بصحة صلاته ، لكن عليه
الوضوء للصلوات الآتية .