تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الصلاة إذا كان ظانا به ، فيدخل فيها برجاء ادراك الواقع فإذا تبين فيما بعد أنه كان متوضئا ، يحكم بصحة صلاته على الأظهر .
( 320 ) - من شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه قد كان قبل الصلاة أو بعدها ، فصلاته التي صلاها صحيحة .
( 321 ) - من تيقن - أثناء الوضوء أو بعده - أن بعض مواضع الوضوء لم تغسل ، أو لم تمسح ، فإن كانت المواضع المتقدمة على ذلك الموضع قد جفت ، فعليه إعادة الوضوء ، ولا يمكنه التدارك في هذه الصورة . أما إذا لم تكن تلك الأعضاء قد جفت فيمكنه التدارك بغسل العضو أو مسحه مع رعاية الترتيب فيما بعد ذلك العضو ، ويصح وضوؤه . والحكم كذلك أيضا فيما لو شك أثناء الوضوء في تجاور بعض أعضائه من دون غسل أو مسح .
( 322 ) - من تيقن الوضوء والحدث ، فعلم أنه توضأ كما علم أنه أحدث ، لكن شك في المتقدم منهما والمتأخر ، فله ثلاث صور : الأولى : أن يكون شكه هذا قبل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ . الثانية : أن يكون الشك أثناء الصلاة ، فيجب عليه قطعها والوضوء ، ثم إعادتها . الثالثة : أن يكون الشك بعد الصلاة ، فيحكم بصحة صلاته ، لكن عليه الوضوء للصلوات الآتية .
توضيح المسائل — صفحة 83 | الشيخ محمد تقي بهجت