بعض الجلدة حتى صار ما تحتها من الظاهر وجب غسله ، لكن يكفي غسل ظاهر
القسم المتبقي ، ولا يجب ايصال الماء إلى تحته . وفي صورة ما لو سلخ الجلد لكنه بقي
معلقا بنحو يغطي مكانه من العضو تارة ، ويتدلى عنه أخرى ، يجب إما قطعه ، أو
ايصال الماء تحته ، أو العمل في كل حالة بوظيفتها ، فيجتزى بغسله حين تغطيته
الموضع ، بينما يغسل ما تحته حين انكشافه .
( 309 ) - لا يضر وجود الأوساخ التي يقطع بعدم مانعيتها من وصول ماء
الغسل أو المسح إلى العضو ، فيصح الوضوء مع وجود مثل التراب أو بقايا غبار
الجص والكلس ، ونحوها مما يعلم عدم مانعيته من وصول الماء . أما إذا شك في
مانعيتها من وصول الماء وعدمها ، فيجب إزالتها .
( 310 ) - المواد الدهنية التي يفرزها الجسد لا تضر بالوضوء ، إن لم يكن لها
جرم يمنع وصول الماء . وإذا علم المكلف أن في محل الوضوء دسومة بدرجة تمنع
وصول الماء ، يمكنه تجفيف ذلك المحل ، ثم الإتيان بالوضوء .
( 311 ) - من كان يعلم بوجود الحاجب قبل الوضوء على بعض أعضائه ،
وشك بعد الفراغ من وضوئه أنه قد أزال هذا الحاجب حين الوضوء أم لا . فإنما يصح
وضوؤه فيما لو احتمل أنه التفت إليه عند الوضوء وأزاله . أما إذا لم يحتمل ذلك ،
فوضوؤه باطل .
( 312 ) - إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حاجب ، يمنع من وصول الماء
تارة ويسمح به أخرى ، وشك المكلف بعد الوضوء في وصول الماء تحته أثناء
الوضوء وعدمه ، فإذا أحرز أنه لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء تحته ، فالأحوط
وجوبا إعادة الوضوء .
( 313 ) - إذا رأى بعد الوضوء حاجبا على بعض أعضائه ، ولم يحرز أنه كان