الترتيب .
( 294 ) - الأحوط استحبابا الترتيب في مسح الرجلين ، بأن يقدم مسح اليمنى
باليد اليمنى على اليسرى باليد اليسرى .
( 295 ) - إذا أخل بالترتيب فعليه لتصحيح الوضوء التدارك من موضع
الاخلال ، إن لم تكن قد فاتت الموالاة ، وإلا بطل الوضوء ، وعليه إعادته من رأس .
مثاله : ما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فيمكنه تصحيح الوضوء بأن يعيد غسل
اليسرى بعد اليمنى ، ما لم يكن غسله لليسرى أولا قد استلزم فوات الموالاة الواجبة
بين غسل الوجه واليمنى ، حيث يبطل وضوؤه عندئذ ، ويجب عليه إعادته .
الشرط العاشر : الموالاة بين أفعال الوضوء . وهي التتابع بين أفعال الوضوء
من الغسل والمسح ، بنحو لا يتحقق - في الأحوال العادية - جفاف تمام الأعضاء
السابقة قبل الشروع في العضو الحالي . كأن يكون قد جف كل من الوجه واليد
اليمنى ، قبل الشروع في اليسرى . فعندئذ يحكم ببطلان الوضوء ولزوم إعادته .
( 296 ) - الأحوط وجوبا ابطال الوضوء وإعادته ، فيما لو اقتصر الجفاف على
العضو الذي يسبق العضو الحالي فقط . فلو جفت اليد اليمنى دون الوجه قبل غسل
اليسرى مثلا لزم إعادة الوضوء على الأحوط وجوبا .
( 297 ) - إذا راعى التتابع في إتيان أفعال الوضوء ، لكن جفت الأعضاء
السابقة نتيجة حرارة الجو أو البدن ، فلا يقدح ذلك في صحة الوضوء .
( 298 ) - لا بأس بالمشي أثناء الوضوء ، فلا يقدح في صحة الوضوء السير عدة
خطوات بعد إتمام الغسل وقبل المسح مثلا .
الشرط الحادي عشر : مباشرة المكلف أفعال الوضوء من الغسل والمسح
بنفسه . فلو وضأه غيره ، أو ساعده وشاركه في عملية الغسل أو المسح ، بطل