الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء . ويكفي طهارة كل عضو حين
غسله ولا يجب أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة
وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى .
( 286 ) - إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد الفراغ من غسله أو
مسحه لا يضر ذلك بصحة الوضوء .
( 287 ) - إذا كان على بعض أعضاء البدن من غير أعضاء الوضوء نجاسة
لا يضر ذلك بصحة الوضوء . لكن الأحوط استحبابا تطهير خصوص مخرج البول
والغائط إذا كانا نجسين قبل الشروع في الوضوء .
( 288 ) - إذا كان في أحد مواضع الوضوء جراحة تنزف دما ، ولم يكن الماء
مضرا بها ، فإن تمكن من تأمين انقطاع الدم وتطهيرها يتخير بين الوضوء بالرمس
وغيره . أما إذا لم يتمكن من ايقاف نزف الدم فيمكنه الوضوء برمس العضو في الماء
الكر أو الجاري ، إذا توفر على ايقاف النزف لحظة غسل العضو بنية الوضوء ، بالنحو
الذي تم بيانه في الوضوء الارتماسي . ولا يضره عودة النزف بعد ذلك .
( 289 ) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء نجاسة ، وشك بعد الوضوء في أنه
كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا ، فإذا لم يكن ملتفتا حال الوضوء لطهارة ذلك
الموضع ونجاسته ، ولم تكن نجاسته مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فالأحوط وجوبا
الحكم ببطلان وضوئه . أما إذا كان ملتفتا حال الوضوء ، أو شك في أنه كان ملتفتا أم
لا ، أو لم يكن ملتفتا لكن كانت النجاسة مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فوضوؤه
صحيح . لكن على أية حال يلزمه على الأحوط وجوبا أن يطهر ذلك الموضع
للصلاة وشبهها مما يعتبر فيه طهارة البدن .
الشرط السابع : أن يكون الوقت كافيا للوضوء والصلاة .