لغير النازل فيها بشرط جريان العادة على وضوء أمثاله من غير الساكنين فيها
منها .
( 284 ) - لو أجريت ساقية أو بني حوض ماء في صحن حرم أحد الأئمة ( عليهم السلام )
أو أبنائهم الذي كان في الأصل مقبرة فإذا لم يعلم المكلف أن أرض الصحن كانت
موقوفة للمقبرة فلا إشكال في الوضوء من تلك الساقية أو ذلك الحوض . أما إذا علم
أنها كانت موقوفة للمقبرة ، ولم يكن دفن ميت تحت الساقية أو الحوض ممكنا
فعندئذ يشكل الوضوء . وكذا لو كان ايجاد الساقية أو الحوض موجبا لهتك بدن
المسلم المدفون هناك ، إذ يشكل الحكم في هذه الصورة حتى لو كانت المقبرة مباحة
وغير موقوفة .
الشرط الرابع : إباحة إناء الوضوء لكن يمكن التوصل إلى الوضوء من الإناء
الغصبي بشكل صحيح بالنحو الذي مر في الشرط الثالث ( حول إباحة ماء الوضوء )
بأن لا يكون المكلف قاصدا الوضوء عند اغترافه الماء من الإناء .
الشرط الخامس : ألا يكون إناء الماء المستعمل في الوضوء من الذهب أو
الفضة .
( 285 ) - إذا لم يكن لدى المكلف ماء سوى الموضوع في إناء مغصوب أو إناء
من الذهب أو الفضة ولا وعاء يضع فيه ذلك الماء غير هذا الوعاء تنتقل وظيفته إلى
التيمم . أما إذا كان متمكنا من ماء آخر فإن توضأ بإناء من الذهب أو الفضة أو بإناء
مغصوب على نحو رمس الأعضاء بالماء فوضوؤه باطل أيضا . وكذا يبطل وضوؤه
لو استعمل الإناء في صب الماء على أعضاء الوضوء قاصدا الوضوء بذلك . نعم لو
أراق الماء على أعضاء الوضوء دون أن يكون قاصدا للوضوء ، ثم نوى الوضوء
ومسح الماء على أعضائه بعد تلف الماء عرفا ، يحكم بصحة وضوئه كما تقدم في الشرط
الثالث .