( 209 ) - إذا أشرقت الشمس على أرض متنجسة ، لكن شككنا في أنها كانت
رطبة حال الاشراق ، أو في أن جفافها كان مستندا إلى الشمس أو في كون عين
النجاسة قد زالت عنها ، تبقى محكومة بالنجاسة . إلا أن يكون الشك من قبيل الشك
في صحة تطهير سابق ، أو في حصول مانع يمنع أشعة الشمس عند إشراقها ، حيث
يحكم عندئذ بالطهارة .
( 210 ) - إذا أشرقت الشمس على جهة من الحائط النجس ، لا تطهر الجهة
الأخرى التي لم تصلها الأشعة .
4 - الاستحالة :
يطهر النجس والمتنجس باستحالته إلى جسم آخر . كاستحالة الخشب
المتنجس بواسطة النار رمادا ، أو استحالة الكلب ملحا بواسطة وقوعه في مملحة .
( 211 ) - لكي تتحقق الاستحالة يجب أن يتغير الجنس . فتحول القمح طحينا
أو الطحين خبزا لا يطهره ، لأن جنسه لم يتغير .
( 212 ) - البخار والدخان والشعلة المتصاعدة من الجسم النجس أو المتنجس
المشتعل طاهرة ، لكنه لو تحول إلى سائل يبقى على نجاسته ، كما يجب على الأحوط
الاجتناب عن الذرات الدهنية الحاصلة من دخان النجس والمتنجس .
( 213 ) - آنية الفخار - ونحوها من الآجر والخزف - المصنوعة من الطين
المتنجس نجسة .
( 214 ) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الفحم المصنوع من الخشب
المتنجس .
( 215 ) - المتنجس الذي يشك في تحقق استحالته إلى جسم آخر محكوم