اسم الأرض .
( 200 ) - حصول الطهارة لما ذكر بواسطة الأرض المعبدة بالإسفلت ، أو المكسية
بالخشب ، أو نحو ذلك مما لا يصدق عليه اسم الأرض محل اشكال ، والأظهر بقاء
النجاسة .
( 201 ) - الأظهر كفاية مجرد التماس مع الأرض ، بعد زوال عين النجاسة في
حصول الطهارة ، سواء صدق المشي عليها أو المسح بها أم لا . وإن كان الأفضل
المشي مسافة خمس عشرة خطوة أو أكثر لتحقيق ذلك .
( 202 ) - لا يشترط رطوبة باطن القدم أو النعل الذي يراد تطهيره ، بل يطهر
حتى لو كان جافا .
( 203 ) - إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي على الأرض ، يطهر أيضا تبعا له
الأطراف المحيطة به ، مما يتلوث بالطين عادة نتيجة المشي .
( 204 ) - من كان يمشي على يديه وركبتيه ، يطهر منه ذلك إذا تنجس بواسطة
الأرض . فحكم ذلك منه كحكم باطن القدم والحذاء .
كما يلحق بباطن القدم في الحكم أيضا ، أسفل العصا الذي يماس الأرض حين
الاعتماد عليها ، وباطن القدم الاصطناعية لمقطوع الرجل ، وحذوة الدواب ،
وعجلة السيارة والعربة ، وأمثال ذلك .
( 205 ) - لا يضر بقاء لون النجاسة أو رائحتها في الموضع ( باطن القدم أو الحذاء )
بعد المشي وتحقق التماس المطلوب . نعم في بقاء الذرات والأجزاء المتميزة إشكال .
( 206 ) - لا تطهر الأرض داخل الحذاء ، والجزء الذي لا يمس الأرض من
باطن القدم . نعم تطهر الجورب حين استعماله للتوقي به مكان الحذاء ، حتى لو لم يكن
جلديا .