الشرب متوقف على العلم بذهاب ثلثيه ، أو انقلابه خلا .
( 221 ) - إذا لم نتيقن بغليان العصير العنبي يكون طاهرا وشربه حلال . وبناءا
عليه فالعنب الذي يوضع في " أسيد النيتريك " لأجل أن يخضر ، إذا شككنا في
غليانه يكون طاهرا ما لم نتيقن بذلك .
7 - الانتقال :
فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه . كدم الانسان ،
أو غيره من الحيوان ذي النفس السائلة . الذي يمتصه البق ويصير معدودا جزءا
منه .
( 222 ) - الدم الذي يمصه العلق ، إذا لم يعد جزءا منها ، فهو نجس .
( 223 ) - الدم الذي يخرج من البعوضة حين قتلها وهي على بدن الانسان
طاهر ، إذا لم يعلم حاله ، وشك في كونه دم الانسان أو دم البعوضة . أما إذا علم أن
هذا الدم هو مما امتصه من الانسان ، ولم تمض فترة يصدق معها عليه أنه دم بعوضة
، فهو نجس . وكذا لو شك في صيرورته دم بعوضة فهو نجس أيضا .
8 - الإسلام :
فهو مطهر للكافر . ويتحقق بالنطق بالشهادتين أو ترجمتهما بأية لغة أخرى .
وإذا أسلم الكافر يطهر بدنه ولعابه ومخاطه وعرقه .
( 224 ) - لو كانت على الكافر عين نجاسة حين إسلامه ، فيجب إزالتها وغسل
محلها لكي يطهر موضعها . أما إذا كانت قد زالت عنه عين النجاسة ، فيطهر بعد الحكم
بإسلامه ، من دون حاجة إلى غسل موضعها .