ظاهر الرمل والحصى الموجود على سطحها بانفصال الماء القليل منها وغوصه في
الباطن لكن باطنها وما تحت الحصى والرمل يبقى على نجاسته .
( 196 ) - تطهر الأرض الصلبة والمفروشة بالآجر والحجر بالماء القليل لكن
بشرط أن يكون بمقدار يجري عليها بنحو تنتقل الغسالة عنها . وعندئذ فإن خرج
الماء منها من ثقب فيها مثلا طهرت جميعها وإن لم يخرج بقي موضع اجتماع الماء نجسا .
إلا أن تحفر حفيرة يجتمع ماء الغسالة فيها ، ثم يخرج منها وتردم بالتراب الطاهر .
( 197 ) - إذا تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه فإنه يطهر بالماء القليل أيضا .
( 198 ) - قطع السكر المصنوعة من السكر الناعم المذاب المتنجس لا تطهر
بغمسها في الكر أو الجاري .
2 - الأرض :
فإنها تطهر باطن القدم والحذاء إذا أصابه نجاسة ، بشروط :
1 - أن تكون الأرض طاهرة على الأحوط وجوبا .
2 - أن تكون جافة وخالية من الرطوبة المسرية على الأحوط وجوبا .
3 - زوال عين النجاسة كالدم والبول ، أو المتنجس كالوحل عن القدم
والحذاء ، سواء زالت بالمشي على الأرض ، أو المسح بها ، أو بأية وسيلة أخرى .
4 - أن تكون النجاسة قد حصلت نتيجة المشي على الأرض ، فلا تطهر
الأرض النجاسات الأخرى العالقة بالقدم والحذاء على الأظهر .
( 199 ) - المراد بالأرض التي تطهر باطن القدم وما يلحق بها ، ما صدق عليه
اسم الأرض ، أي ما كانت من رمل أو حجر أو آجر وشبهها . فلا يترتب الحكم
بالتطهير بالمشي على العشب والحصير والبساط ، وأمثال ذلك مما لا يصدق عليه