3 - الشمس :
فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل ، من الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب
وأعتاب وأبواب وأوتاد . وكذلك الأشجار والنبات والخضروات ما دامت
لم تقطف ، كما تطهر الحصر أيضا . لكن كل ذلك بشروط :
1 - أن يكون على المتنجس رطوبة مسرية ، فإن كان جافا وأريد تطهيره
يصار إلى ترطيبه .
2 - أن تقوم الشمس بتجفيف المتنجس ، ويكون التجفيف مستندا إلى إشراق
الشمس عليه عرفا ، وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح ، بنحو لا يضر في صدق
إسناد التجفيف إلى الشمس .
3 - زوال عين النجاسة قبل تحقق إشراق الشمس الذي استند إليه التجفيف .
4 - أن تكون أشعة الشمس مسلطة على المتنجس بشكل مباشر ، فلو حجبها
غيم أو ستار لا يطهر المحل حتى لو جف . إلا أن يكون الغيم رقيقا بنحو لا يمنع أشعة
الشمس وإشراقها عليه .
5 - يشترط في تطهير خصوص الباطن المتنجس ، إضافة إلى ما مر ، أن يتم
تجفيفه مع الظاهر - بواسطة اشراق الشمس على الظاهر - دفعة واحدة . فإذا جف
الظاهر وحده أولا ، ثم جف الباطن في اشراق آخر للشمس ، يبقى الباطن على
نجاسته .
( 207 ) - المنقولات التي أصلها من الأرض ، لكن لم يعد يصدق عليها اسم
الأرض كالجرار والسبحة والتربة ، لا تطهر بالشمس .
( 208 ) - ما كان محسوبا من الأرض يطهر بالشمس حتى لو كان منقولا ،
كالحجارة وأمثالها .