( 225 ) - ثياب الكافر التي تنجست بعرقه مثلا حين كفره ، لا تطهر باسلامه إلا
إذا كان مرتديا لها أثناء نطقه بالشهادتين فتطهر تبعا لطهارة بدنه . أما بدنه فيطهر
موضع إصابته برطوباته بإسلامه .
( 226 ) - لا يشترط العلم بصدق الكافر قلبيا حين نطقه بالشهادتين ، في الحكم
بطهارته . لكن اشتراط عدم العلم بالخلاف لا يخلو من وجه ، فلو نطق بالشهادتين
مع علمنا بأنه لم يسلم قلبيا ، فنجاسته لا تخلو من وجه .
9 - التبعية :
فالطفل الكافر الأسير يتبع المسلم الذي أسره في الطهارة . وكذا الحال في
بعض المتنجسات الأخرى ، حيث تطهر تبعا لطهارة غيرها ، وفيما يلي بعض
مواردها :
( 227 ) - إذا طهر الخمر بصيرورته خلا ، يطهر باطن الوعاء الذي كانت الخمر
موضوعة فيه ، بالتبع .
( 228 ) - تطهر الخشبة أو السرير التي يغسل عليها الميت ، ويد المغسل ،
وقطعة القماش التي تستر بها عورته أثناء الغسل ، كلها ، تبعا لطهارته بعد إتمام غسله .
( 229 ) - يطهر الماء المتبقي في المتنجس من قبيل الثوب أو الإناء بعد الانتهاء
من غسله بالماء القليل واخراج الغسالة منه بالنحو المتعارف بعصر أو غيره ، تبعا
للحكم بطهارة المغسول . كما تطهر يد غاسله أيضا تبعا له .