أحد ، كان ضامنا للجناية . وكذا لو كان مهيجها شخصا آخر غير الراكب ، فجنت
على راكبها أو على ثالث ، فالمهيج لها هو الضامن .
( 2165 ) - من فعل ما يوجب إسقاط المرأة الحبلى جنينها كان عليه دية الحمل ،
وهي إذا كان الجنين نطفة عشرون دينارا ، وإذا كان علقة أربعون دينارا ، وإذا كان
مضغة ستون دينارا ، وإن اشتمل على عظم فثمانون دينارا ، وإذا اكتسى لحما
ولم تلجه الروح ، ففيه مئة دينار ، وإن كان الأحوط والأفضل في هذه الصورة دفع
الدية كاملة . وإذا ولجته الروح ، ففيه الدية الكاملة ، وهي ألف دينار للذكر
وخمسمئة للأنثى .
( 2166 ) - إذا كان سقوط الجنين بفعل نفس المرأة الحامل ، وجبت عليها ديته
على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومستحق الدية حينئذ هم ورثة الطفل ،
وليس للأم الجانية منها شئ .
( 2167 ) - من قتل امرأة حاملا ، وجب عليه ديتان للمرأة وحملها جميعا .
( 2168 ) - الشجاج وهو الجرح المختص بالرأس والوجه ، وهو على أقسام
لكل منها دية خاصة :
1 - فالخارصة ، وهي التي تسلخ الجلد أو تقطعه ولا تخرج الدم ، وفيها بعير ،
أي جزء من مئة جزء من الدية .
2 - والدامية ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه يسيرا ، وفيها بعيران على
الأظهر .
3 - والباضعة ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه كثيرا ولا تبلغ السمحاق ،
وفيها ثلاثة أباعر ( وسيأتي تفسير السمحاق ) .
4 - والسمحاق ، وهي التي تخرق اللحم وتبلغ إلى الجلد الرقيق الذي يغطي