العظم ويفصل بينه وبين اللحم ، وهذا الجلد هو السمحاق سميت الجناية باسمه ،
وفيها أربع من الإبل .
5 - والموضحة ، وهي التي تسلخ السمحاق وتوضح العظم ، وفيها خمس من
الإبل .
6 - والهاشمة ، وهي التي تبلغ العظم وتهشمه ، وفيها عشرة من الإبل .
7 - والمنقلة ، وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى
موضع آخر ، وفيها خمس عشرة من الإبل .
8 - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية .
( 2169 ) - في لطم الوجه إذا احمر دينار ونصف ، وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وفي
اسوداده ستة دنانير على الأظهر ، وإذا كانت هذه الأمور في سائر البدن غير الوجه ،
فديتها نصف ديتها في الوجه .
( 2170 ) - يجب في الجناية على الحيوان المحلل اللحم بجرح أو قطع تفاوت ما بين
قيمته صحيحا وقيمته معيبا .
( 2171 ) - الأحوط في قتل كلب الصيد المملوك لشخص آخر ، التصالح بين
الجاني
ومالك الكلب على أربعين دينارا ، ويجب في كلب الدار وكلب الماشية دفع
عشرين درهما أو شاة لصاحب الكلب على الأحوط . وأما كلب الحائط ، ففيه
عشرون درهما أو قيمته .