يجوز له أن يصالحه على الدية ، ويأتي بيان مقدار الدية فيما بعد . وأما المقتول خطأ
فلا يحق لوليه القصاص من القاتل ، وليس له إلا المطالبة بالدية أو العفو .
( 2160 ) - دية القتل العمدي أحد أمور ستة :
1 - مئة من الإبل من مسانها ، والمسنة هي الداخلة في السنة السادسة ،
والأفضل الأحوط أن تكون فحولة ، وإن كان الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط .
2 - مئتا بقرة .
3 - ألف شاة .
4 - مئتا حلة ، والحلة عبارة عن ثوبين رداء وإزار ، والأحوط أن تكون من
برود اليمن .
5 - ألف دينار ، والدينار مثقال شرعي من الذهب يساوي ثلاثة أرباع
المثقال الصيرفي ، أي ثماني عشرة حمصة ويجب كونه في الدية من الذهب المسكوك
على الأظهر .
6 - عشرة آلاف درهم ، وكل عشرة دراهم كانت تساوي في زمان تشريع
هذا الحكم في القانون الإسلامي دينارا مسكوكا مما تقدم ذكره .
والتخيير بين الأمور الستة بيد الجاني .
( 2161 ) - دية قتل الخطأ والقتل الشبيه بالعمد واحدة ، وهي مئة من الإبل ،
لكن تختلف أسنان الإبل في إحداهما عن الأخرى . ويرجع في التفصيل إلى الكتب
المبسوطة .
( 2162 ) - هناك بعض الجنايات لا تؤدي إلى القتل ، ومع ذلك تكون دياتها
بمقدار دية القتل التي تقدم بيانها ، وهذه الجنايات هي :
1 - الجناية على العينين معا الموجبة للعمى ومثله الجناية على الأجفان