ينبت ثانية ، فإن كان شعر اللحية ، ففيه ثلث الدية على الأظهر والأحوط ، وإن كان
شعر الرأس ففيه الحكومة . والحكومة هي أن يفرض المجني عليه عبدا ويقوم
صحيحا ، ثم يقوم معيبا بسبب تلك الجناية ، ويؤخذ التفاوت الذي بين القيمتين .
15 - صعر العنق وكسره على وجه لا يقدر على تحريكه إلى الطرف الآخر .
16 - قلع عظمي الفكين إذا لم يكن ذلك مع ذهاب الأسنان ( كما في الطفل
والشيخ حيث لا سن لهما ) . وإلا وجبت بالإضافة إلى ذلك دية ما يذهب من
الأسنان
17 - قطع النخاع ، وإن لم يؤد إلى قتل المجني عليه .
18 - إفضاء المرأة إذا كان المفضي أجنبيا ، وأما إذا كان المفضي زوجها ، فإن
كان ذلك بالجماع بعد بلوغها تسع سنين ، فلا دية عليه .
19 - قطع الأليتين ، وفي إحداهما نصف الدية .
20 - قطع الشفتين ، وفي إحداهما نصف الدية .
21 - في الجناية الموجبة لذهاب البصر من العينين جميعا الدية كاملة ، ومثلها
الجناية المذهبة للصوت كله والموجبة لسلس البول على وجه مستمر . وهناك
موارد أخرى تثبت فيها الدية الكاملة تراجع في الكتب المفصلة .
( 2163 ) - إذا لم يقتص ولي الدم من القاتل عمدا ، بل عفى عنه أو صالحه على
الدية ، وجب على القاتل - مضافا إلى التوبة من فعله - الكفارة ، وكفارة القتل
العمدي كفارة جمع ، يعني : " أن يجمع بين عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام
شهرين متتابعين " . وأما قتل الخطأ فكفارته عتق رقبة فإن لم يقدر ، صام شهرين
متتابعين فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، أطعم ستين مسكينا .
( 2164 ) - راكب الدابة إذا فعل ما يوجب هيجانها واضطرابها فجنت على