الأربعة . ولو جنى على عين واحدة كان فيها نصف دية القتل .
2 - في الأذنين إذا قطعا جميعا ، وكذا لو كانت الجناية موجبة لحدوث الصمم
فيهما ، ولو قطع أذنا واحدة أو أصمها ، فنصف الدية . وفي شحمة الأذن ثلث الدية .
3 - إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه .
4 - في استئصال اللسان الصحيح ، أي ما لم يكن المجني عليه أخرس .
5 - في قلع الأسنان جميعها . والدية ألف دينار مقسمة على ثمانية وعشرين
سنا . منها اثنا عشر سنا أمامية ، وستة عشر سنا خلفية . ففي كل سن أمامي خمسون
دينارا فيكون المجموع فيها ست مأة دينار ، وفي كل سن خلفي نصف ذلك ، أي
خمسة وعشرون دينارا ، فيكون المجموع فيها أربعمئة دينار ، فتلك ألف دينار
كاملة .
6 - قطع اليدين من الزند ، وفي قطع إحداهما نصف الدية .
7 - قطع الأصابع العشرة ، وفي كل واحد منها عشر الدية أي مئة دينار .
8 - في كسر الظهر بنحو لا يصلح ، الدية كاملة . وكذا لو أصيب فأحدب .
9 - قطع الثديين فيه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية .
10 - قطع القدمين من المفصل فصاعدا ، وكذا في قطع أصابعهما جميعا ، ودية
كل إصبع عشر الدية الكاملة ، كما تقدم في أصابع اليدين .
11 - قطع الخصيتين من الرجل ، وكذا في قطع ذكره من الحشفة فصاعدا .
وأما حكم المرأة في هذا الباب فيرجع فيه إلى الكتب المبسوطة .
12 - الجناية على شخص بما يوجب ذهاب عقله .
13 - الجناية الموجبة لذهاب حاسة الشم بالكلية .
14 - إذهاب جميع شعر الرأس أو اللحية إذا كان لا ينبت ثانية ، وأما الذي