رجع ماله إليه . والأحوط استحبابا ترك تقسيم ماله إلى أن يحصل العلم العادي أو
الاطمئنان بموته .
( 2156 ) - الأقارب المهدوم عليهم مثلا إذا لم يعلم الأسبق موتا فهم يرث
بعضهم بعضا . أما لو علم الأسبق موتا كان الإرث لمن تأخر موته .
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت