أحكام الديات
القتل على ثلاثة أقسام :
الأول : القتل العمدي ، وهو أن يصدر القتل لشخص ما من القاتل مع قصده
له وتعمده لحصوله .
الثاني : القتل الشبيه بالعمد ، وهو أن يقصد القاتل المقتول بشئ غير القتل ،
مثل الضرب للتأديب ، مع كون آلة الضرب مما لا تقتل عادة ، فيتفق حصول القتل
بذلك الضرب .
الثالث : قتل الخطأ ، وهو ألا يكون للقاتل قصد إلى المقتول بأي وجه ،
لا بإرادة قتله ولا بإرادة إيصال أي ضرر آخر إليه ، بل يقصد إلى شئ آخر فيتفق
إصابة المقتول ، كمن يقصد بحجر إلى حيوان فيرميه به ، فيتفق أن يصيب شخصا
فيقتله .
( 2157 ) - عمد الصبي والمجنون ملحق بالقتل خطأ .
( 2158 ) - لو اعتقد شخص استحقاق آخر للقتل قصاصا أو للكفر فقتله ، ثم
تبين بعد ذلك أنه لم يكن مستحقا للقتل ، فإن ذلك من موارد القتل الشبيه بالعمد .
( 2159 ) - يتخير ولي المقتول عمدا بين العفو عن الجاني وبين القصاص منه ، كما