يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى .
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت
واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم
سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف الأنثى .
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين ، وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا يرث
الإخوة للأب ( كما في الصورة السابقة ) ويعطي للإخوة المتعددين من الأم ثلث
المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين
للذكر ضعف الأنثى .
( 2131 ) - إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة ( على تفصيل
يأتي ) وورثته إخوته ( وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ) ، وإذا ماتت الزوجة عن
إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق ، غير أن الإخوة
للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة
ستة دراهم ، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو
لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ،
ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين . وهذا معنى أن الإخوة للأب أو
الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم .
( 2132 ) - إذا لم يكن للميت إخوة ، قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم ، وكذلك
في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الإخوة من الأم
توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين
يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف الأنثى .
( 2133 ) - الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة ( كما سبق ) ولإرثهم