توفرت فيهم شرائط معينة ، وهي ستة :
1 - وجود الأب .
2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين ، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين .
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة .
4 - الإسلام .
5 - الحرية ، فيما لو كانت الأم حرة ومسلمة .
6 - أن يكونوا متولدين حين موت الميت .
( 2127 ) - لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور ، منها : أن يجتمع الأبوان
مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة
أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فهم يحجبون الأم
فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي أيضا ثلاثة
أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس ، فتكون حصة الأب السدس
وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعا وعشرين حصة : تعطى أربع منها للأم ،
وخمس منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن في ذلك تأمل .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى
كل من الأبوين سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد
مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ، وتعطى السهام الأربعة
للأولاد ، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم
على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت .
( 2128 ) - إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :