إرث الطبقة الثالثة ( 2136 ) - العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور ، منها : أن ينحصر
الوارث في عم واحد ، أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة ، سواء كانا مشتركين
مع أب الميت في الأب والأم معا ( العم أو العمة للأبوين ) أو في الأب فقط ( العم أو
العمة للأب ) أو في الأم فقط ( العم والعمة للأم ) .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للأب ، أو
للأم أو للأبوين ، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية .
ومنها : أن يموت الشخص عن عم وعمة ، كلاهما للأب ، أو كلاهما للأبوين ،
فللعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو العمة واحدا ، أو
أكثر من واحد ، هذا .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة يقسم
المال بينهم بالسوية ، بدون تفرقة بين العم للأم والعمة للأم . لكن الأحوط في هذه
الصورة المصالحة فيما بينهم .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم
للأب ، وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان
للميت عم واحد للأم ، أو عمة واحدة كذلك ، فالمشهور على أنه يعطى السدس ،
ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ
الأنثى ، وإذا كان للميت عم للأم ، وعمة لها معا أخذا الثلث يقسم بينهما بالسوية .
( 2137 ) - الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مر ، ولإرثهما صور ، منها :