أن ينحصر الوارث في خال واحد أو خالة واحدة ، فالمال كله للخال أو الخالة سواء
كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا ( أي كانا للأبوين ) أو في الأب فقط
( خال وخالة للأب ) أو في الأم فقط ( خال وخالة للأم ) .
ومنها : أن يكون للميت حين موته أخوال وخالات كلهم أخوال وخالات
للأب أو للأم أو للأبوين ، فيقسم المال عليهم بالسوية ، والأحوط للأخوال
والخالات للأم فقط أن يتصالحوا فيما بينهم حول القسمة .
ومنها : إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون
بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما
يرثه الباقون ، فإن كان المتقرب بالأم واحدا أعطي سدسا وكان الباقي للمتقربين
بالأبوين يقسم بينهم بالسوية ، وإن كان المتقرب بالأم متعددا أعطي المتقربون
بالأم ثلثا يقسم بينهم بالسوية ، والأحوط المصالحة فيما بينهم وللمتقربين بالأبوين
ثلثان يقسم بينهم بالسوية .
( 2138 ) - إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد ، أو أكثر من
الأخوال ، قسم المال ثلاثة أسهم ، فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ،
وتقسيم الأسهم فيما بينهم يكون بنفس الطريقة التي تقسم فيها فيما لو كان كل الورثة
خؤولة أو عمومة فقط . وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم
( على نحو ما ذكرناه في الإخوة ) ، غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب ( كما
تقدم ) .
( 2139 ) - إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن
أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم
ويقسم بينهم بالسوية وإن كان الأحوط المصالحة فيما بينهم ، والباقي يقسم ثلاثة