منها : أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال
للأب أو الأم ، ويعطي الباقي كله للبنت .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد ، أو أولاد ذكور للميت ، وفي
هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم بينهم
بالسوية .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس
المال ، ويكون الباقي للبنات ، يقسم بينهن بالسوية .
ومنها : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا ، فيعطي سدس المال للأب
أو الأم ، ويقسم الباقي بين أولاده ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
( 2129 ) - إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث
حفيده حصة أبيه ، وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه ، وإن كان ذكرا ( ومع
التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فلو مات شخص عن بنت ابن
وابن بنت ، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا .