إرث الطبقة الثانية ( 2130 ) - سبق إن الإخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على
أنحاء :
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة ، فللأخ أو الأخت
- في هذه الحالة - المال كله ، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم ، أو باعتبارهما
معا .
2 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه
فقط فيقسم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على
قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية ،
سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين .
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين ، مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال كله
الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه
الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : أن للذكر ضعف ما للأنثى .
5 - أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب ، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع
أخ واحد ، أو أخت واحدة للأم ، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم
الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف الأنثى .
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين ، مع
إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للإخوة من الأم ،
توضيح المسائل — صفحة 525
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٢٥