يعقبه فورا بقوله : " زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق " . ولو وكلت
الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ،
مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : " عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي
فلان ليخلعها عليه " ، ثم يعقبه بما تقدم .
المباراة وحكمها :
( 1956 ) - المباراة هي : " طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها "
فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
( 1957 ) - صيغة المباراة أن يقول الزوج : " بارأت زوجتي فلانة على مهرها
فهي طالق " . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : " بارأت زوجة موكلي فلانة على
مهرها فهي طالق " .
( 1958 ) - تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع ، والمباراة . نعم لا تعتبر
العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى
المقصود .
( 1959 ) - لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج
أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
( 1960 ) - يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته
في الخلع .
( 1961 ) - الشروط المعتبرة في الطلاق معتبرة في كل من الخلع والمباراة ، وكذا
الشروط المعتبرة في الخلع - وقد فصلت في الكتب المبسوطة - معتبرة في المباراة
أيضا .