مسائل متفرقة في الطلاق ( 1962 ) - إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجب عليها
الاعتداد سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به .
( 1963 ) - إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، جاز
لزوجته الدائمية أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
( 1964 ) - طلاق زوجة المجنون بيد أبيه ، وجده لأبيه . فيجوز لهما تطليقها ما
لم يكن فيه مفسدة وضرر .
( 1965 ) - لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما ، لم يجز لغيره
على الأظهر العقد عليها لنفسه أو لغيره بعد انقضاء عدتها ، إذا كان يعلم بفسق
الشاهدين ، نعم في صورة عدم علمه بفسقهما يكفيه للحكم بصحة الطلاق على
الأظهر أن يحتمل كونهما عادلين في نظر المطلق .