الطلاق البائن والرجعي ( 1948 ) - الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد
وهو خمسة :
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
2 - طلاق اليائسة .
3 - الطلاق قبل الدخول ، وإن كانت الزوجة بالغة .
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان .
5 - طلاق الخلع والمباراة .
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق
رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة بلا عقد .
( 1949 ) - يحرم على ذات العدة الرجعية في العدة ، أن تخرج من دارها إلا في
حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ،
إلا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المبسوطة .
الرجعة وحكمها :
( 1950 ) - الرجعة عبارة عن : " رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها
السابق " ، فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة
بأحد أمرين :
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : " راجعتك " ونحوه .