الثاني : أن يفعل فعلا يدل على الرجوع إليها . فإن قصد هذا الفعل ملازم
لقصد الرجوع .
( 1951 ) - لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ،
وعليه فلو قال : " رجعت " من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى
نكاحها السابق .
( 1952 ) - لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين
أو عقد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال
التحريم بالنكاح الثاني أمور :
الأول : أن يكون العقد دائما لا متعة .
الثاني : أن يطأها الثاني في القبل وطأ يوجب الغسل ، والأحوط لزوم تحقق
الإنزال .
الثالث : أن يفارقها الزوج الثاني بموت ، أو طلاق .
الرابع : انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
الخامس : أن يكون الزوج الثاني بالغا .
الطلاق الخلعي :
( 1953 ) - الخلع هو : " الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " .
( 1954 ) - صيغة الخلع أن يقول الزوج : " زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت
هي طالق " ويجوز أن يكون المبذول غير المهر .
( 1955 ) - إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في
طلاقها قال الوكيل : " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه "
و