عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى
الزوجة ، دون زمان الوفاة واقعا .
( 1944 ) - كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها
إذا كانت بالغة الحداد طيلة زمان العدة بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ،
والطيب ، فيحرم عليها لبس الثياب الزاهية الألوان والتزين بالكحل والطيب
والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
( 1945 ) - إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن
خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو
تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب
عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن
تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن
حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني .
( 1946 ) - إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
الأول : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة .
الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي
العدة فيه .
( 1947 ) - إذا طلقت المرأة غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات زوجها قبل
انقضاء العدة وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة من حين موته .