تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ، دون زمان الوفاة واقعا .
( 1944 ) - كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد طيلة زمان العدة بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ، والطيب ، فيحرم عليها لبس الثياب الزاهية الألوان والتزين بالكحل والطيب والخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
( 1945 ) - إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني .
( 1946 ) - إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين : الأول : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة . الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه .
( 1947 ) - إذا طلقت المرأة غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات زوجها قبل انقضاء العدة وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة من حين موته .
توضيح المسائل — صفحة 473 | الشيخ محمد تقي بهجت