أحكام الغصب
الغصب هو : " استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال الغير ، أو حقه " ، وهو
من كبائر المحرمات ، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب ، وعن النبي
الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم
القيامة " .
( 1966 ) - من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة كالمساجد
والمدارس والقناطر ونحوها ، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة
أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام .
( 1967 ) - لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه ، لأنه
وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد ارتكب إثما وإن لم يكن ذلك
غصبا .
( 1968 ) - إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من
الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا .
( 1969 ) - يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه
إليه على تقدير تلفه .