مع المحافظة على إتيانه صحيحا بها . ويشترط في الطلاق أيضا حضور عدلين
ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا : " زوجتي فلانة طالق " أو يقول وكيله :
" زوجة موكلي فلانة طالق " . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها .
( 1935 ) - العاجز عن اللفظ بصيغة الطلاق كالأخرس مثلا يجزيه الإشارة إن
دلت على الطلاق بشكل قطعي كما يتحقق الطلاق منه بالكتابة التي يقصد منها ذلك .
( 1936 ) - الطلاق مكروه وتشتد كراهته فيما لو كانت المرأة مريضة حينه .
( 1937 ) - ليس في زواج المتعة طلاق ، وعليه فلا يعتبر في الفراق فيه ما يعتبر
في الطلاق من الزواج الدائم ، من حضور الشاهدين ونقاء المرأة من الحيض
والنفاس ولا غير ذلك . ويتحقق الفراق فيه بانقضاء مدة العقد أو أن يهب الزوج المدة
لزوجته .
عدة الطلاق ( 1938 ) - لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ،
وكذلك اليائسة ، فيسمح لها بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها ،
وإن كانت بالغة .
( 1939 ) - إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها
سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب
الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي عدتها برؤية الدم
الثالث .
( 1940 ) - المطلقة الحامل ، عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو