سقطا ، ولو كان بعد الطلاق بساعة .
( 1941 ) - المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض -
عدتها ثلاثة أشهر هلالية إذا كانت مدخولا بها . فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت
إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين
هلاليين آخرين ، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ، فمن طلقت
في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما
وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال ، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم
الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما .
( 1942 ) - ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة وهي لا تعلم
به ، فعلمت به والعدة قد انقضت ، جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ،
وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها .
عدة الوفاة ( 1943 ) - إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة .
فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة ،
والدائمة ، والمدخول بها ، وغيرها . ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ،
فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملا
كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى
أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر
وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ، ومبدأ